All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1034 07/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المرأة الشمالية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1034
Date
07/10/2021
Official Gazette
Issue 41, 14/10/2021, p. 2035-2036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1034 تاريخ 07/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المرأة الشمالية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2448 تاريخ 24/2/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية المرأة الشمالية»

مركزها: طرابلس - سوق القمح - العقار رقم 167 - القسم رقم 8 - الطابق العلوي.

غايتها:

1 - حث وتحفيز وتشجيع المرأة على العمل والإنخراط في كافة النشاطات الإجتماعية والثقافية والتربوية والصحية والإنسانية.

2 - جمع النساء العاملات لأجل التواصل وتبادل الخبرات وتوفير الإرشاد والتدريب.

3 - رعاية ومساعدة وبناء قدرات الفقراء والمحتاجين والأيتام والمرضى والمتضررين وذوي الإحتياجات الخاصة.

4 - الإسهام مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في تصميم وتفعيل وتنفيذ أعمال وبرامج مبادرات الرعاية والتنمية الإجتماعية والإقتصادية وتحقيق التكافل الإجتماعي بين أفراد المجتمع.

5 - القيام بدراسات وندوات وورش عمل ومؤشرات وأبحاث بما يخدم أهداف وبرامج الجمعية.

6 - العمل على تفعيل وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية والتنموية للمجتمع.

7 - التعاون مع الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي تتفق أهدافها ونشاطاتها مع أنظمة وأهداف الجمعية.

8 - إنشاء مراكز صحية وإجتماعية لمساعدة من هم بحاجة من الأسر الفقيرة.

9 - تأسيس وتملك مدارس خاصة، وخاصة مجانية ومعاهد تعليمية ومهنية لكافة مراحل التعليم وفروعه وإختصاصاته.

10 - القيام بكل عمل قانوني من شأنه تنفيذ ومتابعة أهداف الجمعية أو يعود بالخير على الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ديما بدر الطرابلسي

رنا عمر خليفه

ريم انور الاسعد

علاء محمود القاق

ميسون محمد زمتر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديما بدر الطرابلسي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي