المادة 1
تعدل المادة الثالثة من القرار 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997) بحيث يصبح على الشكل التالي:
يسمح باستيراد الخضار والفاكهة الموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين)اعتبارا من تاريخه ولغاية سنة.
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 335 29/09/2021
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لاسيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
تعدل المادة الثالثة من القرار 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997) بحيث يصبح على الشكل التالي:
يسمح باستيراد الخضار والفاكهة الموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين)اعتبارا من تاريخه ولغاية سنة.
والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
29 ايلول 2021 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن