إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،
تقرر ما يلي:
المواد
تحل الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في العرقوب م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 314/2 ت تاريخ 31/12/2009 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1533/1 تاريخ 26/3/2010 وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21/9/2021
المدير العام للتعاونيات
المهندسة غلوريا أبو زيد