All legislation

قرار Decision No. 250 21/09/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية لبلدة ميفدون وجوارها م.م.

Type
قرار · Decision
Number
250
Date
21/09/2021
Official Gazette
Issue 41, 14/10/2021, p. 2041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 250 تاريخ 21/09/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية الزراعية لبلدة ميفدون وجوارها م م المؤسسة بموجب القرار رقم 20/2ت تاريخ 25/02/1983 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 279/1 تاريخ 27/04/1983 وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21/9/2021 مدير عام التعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد