All legislation

قرار Decision No. 251 21/09/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحرفية في مجدل سلم وجوارها م.م. مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
251
Date
21/09/2021
Official Gazette
Issue 41, 14/10/2021, p. 2041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 251 تاريخ 21/09/2021
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحرفية في مجدل سلم وجوارها م.م. مرجعيون المؤسسة بموجب القرار رقم 124/1ت تاريخ 21/08/2012 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1687/1 تاريخ 12/09/2012 تعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21/9/2021 المدير العام للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد