إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،
تقرر ما يلي:
المواد
تحل الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحرفية في مجدل سلم وجوارها م.م. مرجعيون المؤسسة بموجب القرار رقم 124/1ت تاريخ 21/08/2012 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1687/1 تاريخ 12/09/2012 تعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21/9/2021
المدير العام للتعاونيات
المهندسة غلوريا أبو زيد