المادة 1
تحل الجمعية التعاونية الزراعية في كفررمان م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 39/2ت تاريخ 26/09/1991 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 469/1 تاريخ 31/10/1991 وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
قرار Decision No. 253 21/09/2021
إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،
تقرر ما يلي:
تحل الجمعية التعاونية الزراعية في كفررمان م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 39/2ت تاريخ 26/09/1991 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 469/1 تاريخ 31/10/1991 وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21/9/2021 المدير العام للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد