إن مدير عام التعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،
يقرر ما يلي:
المواد
تحلّ الجمعية التعاونية لتربية الدواجن في بني حيان - مرجعيون م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 63/1ت تاريخ 02/04/2012 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1655/1 تاريخ 03/05/2012 وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21/9/2021
مدير عام التعاونيات
المهندسة غلوريا أبو زيد