All legislation

قرار Decision No. 254 21/09/2021

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لتربية الدواجن في بني حيان - مرجعيون م.م.

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
21/09/2021
Official Gazette
Issue 41, 14/10/2021, p. 2042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 21/09/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحلّ الجمعية التعاونية لتربية الدواجن في بني حيان - مرجعيون م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 63/1ت تاريخ 02/04/2012 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1655/1 تاريخ 03/05/2012 وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21/9/2021 مدير عام التعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد