All legislation

قرار Decision No. 75 02/08/2021

إطلاق برلمان الشباب اللبناني وتشكيل اللجنة التحضيرية

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
02/08/2021
Official Gazette
Issue 41, 14/10/2021, p. 2044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 02/08/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

إطلاق برلمان الشباب اللبناني وتشكيل اللجنة التحضيرية وفق الآتي:

1 - الوزيرة فارتينية أوهانيان رئيساً

2 - المدير العام زيد خيامي نائباً للرئيس

3 - رئيس مصلحة الشباب جوزف سعدالله عضواً

4 - رئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات عضواً

5 - رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام حسن شرارة عضوً

6 - مستشار الوزيرة نظرت اندكيان عضواً

7 - امين سر مكتب الوزيرة حسين عمر عضواً ومقرراً

المادة 2

تحدد مهام اللجنة بوضع الهيكلية والآليات التنفيذية والإجراءات الإدارية والمالية لإطلاق برلمان الشباب اللبناني وكيفية عمله خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

2 آب 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان