إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
يقرر ما يأتي:
المواد
إطلاق برلمان الشباب اللبناني وتشكيل اللجنة التحضيرية وفق الآتي:
1 - الوزيرة فارتينية أوهانيان رئيساً
2 - المدير العام زيد خيامي نائباً للرئيس
3 - رئيس مصلحة الشباب جوزف سعدالله عضواً
4 - رئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات عضواً
5 - رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام حسن شرارة عضوً
6 - مستشار الوزيرة نظرت اندكيان عضواً
7 - امين سر مكتب الوزيرة حسين عمر عضواً ومقرراً
تحدد مهام اللجنة بوضع الهيكلية والآليات التنفيذية والإجراءات الإدارية والمالية لإطلاق برلمان الشباب اللبناني وكيفية عمله خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
2 آب 2021
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان