All legislation

علم وخبر Notice of association No. 944 10/09/2021

تأسيس جمعية بإسم: «فرديسو» {FARDAYSO} مركزها: صربا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
944
Date
10/09/2021
Official Gazette
Issue 39, 30/09/2021, p. 2009-2011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 944 تاريخ 10/09/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فرديسو» {FARDAYSO} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20719 تاريخ 18/12/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: صربا - شارع الكسليك - العقار رقم 1780 - القسم رقم 55 - ملك سام بول انطونيوس الشدياق وطارق بولس الشدياق ونهى ديب كيروز - قضاء كسروان.

غايتها: إن هذه الجمعية هي ذات طابع خيري، إجتماعي، ثقافي، سياحي، بيئي، صحي، زراعي، خدماتي، تراثي، ريفي، وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الشركات، الجمعيات، النقابات، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، الإدارات العامة والرسمية، البلديات وإتحادات البلديات في لبنان كما مع جميع الهيئات، الشركات، الإدارات، المؤسسات، المنظمات الدولية في لبنان والعالم، فيما خصّ مواضيعها كافة، ويعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء سعيا الى تحقيق الأهداف التالية:

1 - تنفيذ المشاريع الريفية Rural Projects والمحافظة على البيئة.

2 - تأمين المساعدة والإرشاد لأهالي المناطق الريفية وتعزيز ديناميكية الإنماء الريفي والبيئي وتسويق منتجاتهم الزراعية وصناعاتهم الريفية اليدوية.

3 - تأهيل وتطوير المهارات البشرية والعمل على رفع المستوى الفكري والإجتماعي والثقافي والمادي والبيئي والصحي للفرد والمجتمع عبر إقامة وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق وإنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات حول مختلف المواضيع التي تفيد المجتمع.

4 - تأمين منح دراسية لمتابعة الدراسة الثقافية أو الإختصاص.

5 - المساهمة في إرساء الوعي المجتمعي من خلال البحث العلمي، المنهجي والموضوعي وترسيخ في النفوس ذهنية اللاعنف، كما ومساندة الشبان والشابات على جميع الأصعدة بغية تأمين مستقبل أفضل لهم في وطنهم.

6 - تنشيط الحركة الثقافية والفنية والترفيهية والسياحية عبر إقامة كافة أنواع المهرجانات والنشاطات السياحية والثقافية والفنية والترفيهية

والفكرية والإنسانية في لبنان.

7 - العمل الخيري من خلال مساعدة الفقراء والأيتام والمحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. اماندا حبيب الشدياق

نبيل كريم الدريبي

حبيب حنا الشدياق

د. رشيد نجيب خليفه رحمه

طارق بولس الشدياق

سام بول انطونيوس الشدياق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل كريم الدريبي.

«فرديسو» {FARDAYSO}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي