المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: صربا - شارع الكسليك - العقار رقم 1780 - القسم رقم 55 - ملك سام بول انطونيوس الشدياق وطارق بولس الشدياق ونهى ديب كيروز - قضاء كسروان.
غايتها: إن هذه الجمعية هي ذات طابع خيري، إجتماعي، ثقافي، سياحي، بيئي، صحي، زراعي، خدماتي، تراثي، ريفي، وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الشركات، الجمعيات، النقابات، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، الإدارات العامة والرسمية، البلديات وإتحادات البلديات في لبنان كما مع جميع الهيئات، الشركات، الإدارات، المؤسسات، المنظمات الدولية في لبنان والعالم، فيما خصّ مواضيعها كافة، ويعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء سعيا الى تحقيق الأهداف التالية:
1 - تنفيذ المشاريع الريفية Rural Projects والمحافظة على البيئة.
2 - تأمين المساعدة والإرشاد لأهالي المناطق الريفية وتعزيز ديناميكية الإنماء الريفي والبيئي وتسويق منتجاتهم الزراعية وصناعاتهم الريفية اليدوية.
3 - تأهيل وتطوير المهارات البشرية والعمل على رفع المستوى الفكري والإجتماعي والثقافي والمادي والبيئي والصحي للفرد والمجتمع عبر إقامة وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق وإنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات حول مختلف المواضيع التي تفيد المجتمع.
4 - تأمين منح دراسية لمتابعة الدراسة الثقافية أو الإختصاص.
5 - المساهمة في إرساء الوعي المجتمعي من خلال البحث العلمي، المنهجي والموضوعي وترسيخ في النفوس ذهنية اللاعنف، كما ومساندة الشبان والشابات على جميع الأصعدة بغية تأمين مستقبل أفضل لهم في وطنهم.
6 - تنشيط الحركة الثقافية والفنية والترفيهية والسياحية عبر إقامة كافة أنواع المهرجانات والنشاطات السياحية والثقافية والفنية والترفيهية
والفكرية والإنسانية في لبنان.
7 - العمل الخيري من خلال مساعدة الفقراء والأيتام والمحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. اماندا حبيب الشدياق
نبيل كريم الدريبي
حبيب حنا الشدياق
د. رشيد نجيب خليفه رحمه
طارق بولس الشدياق
سام بول انطونيوس الشدياق
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل كريم الدريبي.
«فرديسو» {FARDAYSO}