المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية الفضل والإحسان»
مركزها: طرابلس - طريق الميناء - العقار رقم 532/4 - ملك هيثم جميل وشاع.
غايتها:
1 - التنمية بشكل عام والنهوض بالمجتمع من خلال الدورات التعليمية والندوات والمؤتمرات.
2 - المحافظة على الآثار وعلى الإرث الثقافي.
3 - مساعدة الفقراء والمحتاجين وإغاثة المعوزين وإسعافهم من خلال إنشاء المستوصفات والمراكز الطبية.
4 - محو الأمية وتخفيض نسبة المتسربين من المدرسة من فئة الشباب وتأمين الدعم المدرسي للطلاب من خلال إنشاء المراكز التعليمية والتربوية.
5 - الإضاءة على مواهب المجتمع بمختلف شرائحه وتنميتها وإحتضانها.
6 - إعداد وتأهيل الشباب والفتيان مهنياً وعلميا.
7 - تفعيل دور المتقاعدين وكبار السن.
8 - مساعدة أصحاب الهمم للإنخراط والإندماج بالمجتمع.
9 - تدريب وتعليم أكاديمي ومهني ودعم مدرسي.
10 - المحافظة على البيئة ونشر التوعية البيئية.
11 - إعداد وتنفيذ الخطط والمشاريع والبرامج في هذه المجالات وفي كافة المجالات المتعلقة بالتنمية المستدامة للمجتمعات المحلية في لبنان والشرق الأوسط ودعم المجتمع والعمل على تطويره والنهوض به على كافة المستويات ودعم الجمعيات الفاعلة والمستوصفات والبلديات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
هيثم جميل وشاع
جميل هيثم وشاع
قمر احمد راتب البدوي النجار
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيثم جميل وشاع.