All legislation

علم وخبر Notice of association No. 969 10/09/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الفضل والإحسان» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
969
Date
10/09/2021
Official Gazette
Issue 39, 30/09/2021, p. 2011-2012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 969 تاريخ 10/09/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفضل والإحسان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4478 تاريخ 21/3/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الفضل والإحسان»

مركزها: طرابلس - طريق الميناء - العقار رقم 532/4 - ملك هيثم جميل وشاع.

غايتها:

1 - التنمية بشكل عام والنهوض بالمجتمع من خلال الدورات التعليمية والندوات والمؤتمرات.

2 - المحافظة على الآثار وعلى الإرث الثقافي.

3 - مساعدة الفقراء والمحتاجين وإغاثة المعوزين وإسعافهم من خلال إنشاء المستوصفات والمراكز الطبية.

4 - محو الأمية وتخفيض نسبة المتسربين من المدرسة من فئة الشباب وتأمين الدعم المدرسي للطلاب من خلال إنشاء المراكز التعليمية والتربوية.

5 - الإضاءة على مواهب المجتمع بمختلف شرائحه وتنميتها وإحتضانها.

6 - إعداد وتأهيل الشباب والفتيان مهنياً وعلميا.

7 - تفعيل دور المتقاعدين وكبار السن.

8 - مساعدة أصحاب الهمم للإنخراط والإندماج بالمجتمع.

9 - تدريب وتعليم أكاديمي ومهني ودعم مدرسي.

10 - المحافظة على البيئة ونشر التوعية البيئية.

11 - إعداد وتنفيذ الخطط والمشاريع والبرامج في هذه المجالات وفي كافة المجالات المتعلقة بالتنمية المستدامة للمجتمعات المحلية في لبنان والشرق الأوسط ودعم المجتمع والعمل على تطويره والنهوض به على كافة المستويات ودعم الجمعيات الفاعلة والمستوصفات والبلديات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هيثم جميل وشاع

جميل هيثم وشاع

قمر احمد راتب البدوي النجار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيثم جميل وشاع.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي