إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على القرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 18/5/2012 (تنظيم طريقة اخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات - الحدود الجرثومية)،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة البازيلاء الخضراء المعلبة والتي تحمل العلامة التجارية (Spring Chtoura) من انتاج مؤسسة المركز التجاري للشرق الاوسط الكائنة في تعنايل، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من البازيلا الخضراء المعلبة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012 (تنظيم طريقة اخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات - الحدود الجرثومية) من الناحية الجرثومية،
يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه السلعة للقرار المذكور اعلاه.
يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من سلعة البازيلاء الخضراء المعلبة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/8/2021
وزير الاقتصاد والتجارة
راوول نعمه