The whole text

قرار رقم 28 تاريخ 02/09/2021 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لتصبح كما يلي:

يلزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، على ان تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100/1/أ.ت، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

المادة 1 من قرار رقم 28 تاريخ 02/09/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288871/article/1/