إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 (الذخائر والأسلحة) ولا سيما المادة 17 منه،
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تفوض الآنسة سمية شهاب، مراقب مساعد ملحقة بمصلحة التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة، بالإضافة الى وظيفتها الأساسية، بالآتي بيانه:
* التوقيع على إجازات الاستيراد والتصدير واعادة التصدير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة وفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 (الذخائر والأسلحة).
* التوقيع على أوامر القبض العائدة للإجازات.
* التوقيع على نسخ طبق الأصل عن الإجازات.
* التأشير على بيانات الواردات الفصلية العائدة للإجازات.
يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ إلى من يلزم.
بيروت في 21 أيلول 2021
وزير الاقتصاد والتجارة
امين سلام