All legislation

قرار Decision No. 35 21/09/2021

تفويض صلاحيات في وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
21/09/2021
Official Gazette
Issue 39, 30/09/2021, p. 2014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 21/09/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 (الذخائر والأسلحة) ولا سيما المادة 17 منه،

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفوض الآنسة سمية شهاب، مراقب مساعد ملحقة بمصلحة التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة، بالإضافة الى وظيفتها الأساسية، بالآتي بيانه:

* التوقيع على إجازات الاستيراد والتصدير واعادة التصدير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة وفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 (الذخائر والأسلحة).

* التوقيع على أوامر القبض العائدة للإجازات.

* التوقيع على نسخ طبق الأصل عن الإجازات.

* التأشير على بيانات الواردات الفصلية العائدة للإجازات.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ إلى من يلزم.

بيروت في 21 أيلول 2021 وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام