All legislation

قرار Decision No. 36 21/09/2021

تفويض صلاحيات في وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
21/09/2021
Official Gazette
Issue 39, 30/09/2021, p. 2014-2015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 21/09/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على القرار رقم 63/1/أ.ت تاريخ 24/3/2014 (تكليف السيدة أنديرا حاطوم بمهام رئاسة دائرة الشركات بالإنابة)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفوض السيدة أنديرا حاطوم، المحررة في دائرة الشركات - مصلحة التجارة، في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، المكلفة بمهام رئاسة دائرة الشركات بالإنابة، بالآتي بيانه:

* التوقيع على إفادة معلومات عن شركات أجنبية أو لبنانية.

* التوقيع على إفادة تسجيل وكالة حصرية (عقد تمثيل تجاري).

* التوقيع على إفادة شطب وكالة حصرية (عقد تمثيل تجاري).

* التوقيع على إفادة تسديد الرسم السنوي عن عقد التمثيل التجاري.

* التوقيع على أوامر القبض العائدة لمعاملات دائرة الشركات.

* التوقيع على علم وخبر في التسجيل مرفقا بالكتب الموجهة الى الجريدة الرسمية.

* التوقيع على علم وخبر في التعديل مرفقا بالكتب الموجهة الى الجريدة الرسمية.

* تسجيل اشارات الدعاوى والأحكام القضائية في السجل العائد لدائرة الشركات.

* التوقيع على نسخ معاملات دائرة الشركات تمهيدا لتسجيلها في السجل التجاري.

* التوقيع على نسخ طبق الاصل عن معاملات دائرة الشركات.

* التأشير على بيانات الواردات الفصلية.

* التأشير على صور طبق الأصل للإفادات تمهيدا للأرشفة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 21 ايلول 2021 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام