المادة 1
تفوض السيدة أنديرا حاطوم، المحررة في دائرة الشركات - مصلحة التجارة، في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، المكلفة بمهام رئاسة دائرة الشركات بالإنابة، بالآتي بيانه:
* التوقيع على إفادة معلومات عن شركات أجنبية أو لبنانية.
* التوقيع على إفادة تسجيل وكالة حصرية (عقد تمثيل تجاري).
* التوقيع على إفادة شطب وكالة حصرية (عقد تمثيل تجاري).
* التوقيع على إفادة تسديد الرسم السنوي عن عقد التمثيل التجاري.
* التوقيع على أوامر القبض العائدة لمعاملات دائرة الشركات.
* التوقيع على علم وخبر في التسجيل مرفقا بالكتب الموجهة الى الجريدة الرسمية.
* التوقيع على علم وخبر في التعديل مرفقا بالكتب الموجهة الى الجريدة الرسمية.
* تسجيل اشارات الدعاوى والأحكام القضائية في السجل العائد لدائرة الشركات.
* التوقيع على نسخ معاملات دائرة الشركات تمهيدا لتسجيلها في السجل التجاري.
* التوقيع على نسخ طبق الاصل عن معاملات دائرة الشركات.
* التأشير على بيانات الواردات الفصلية.
* التأشير على صور طبق الأصل للإفادات تمهيدا للأرشفة.