All legislation

تعميم Circular No. 6 03/08/2021

وجوب التزام الشركات والمؤسسات التجارية التقيد بالإجراءات الوقائية المضادة لفيروس كورونا

Type
تعميم · Circular
Number
6
Date
03/08/2021
Official Gazette
Issue 39, 30/09/2021, p. 2015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 6 تاريخ 03/08/2021
Source
Lebanese University

عملا بتوصيات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا رقم 1111/أ ع مج أ د الصادرة بتاريخ 2021/7/28 يطلب ما يلي:

أولا: يتوجب على كافة الشركات والمؤسسات والمراكز التجارية التي تتعاطى بيع المواد الاستهلاكية الغذائية منها وغير الغذائية بالجملة أو بالتجزئة، الزام جميع العاملين فيها بصورة فورية، تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد - 19) تحت طائلة المسؤولية، وذلك في مدة اقصاها أسبوعين من تاريخ صدور هذا التعميم، على أن يستثنى من ذلك الاشخاص الذين لم تنقض مدة ثلاثة اشهر على تاريخ اصابتهم بفيروس كورونا والذين يلزمون بعد انقضاء الفترة المذكورة الى تلقي اللقاح أو بإجراء فحص PCR كل 72 ساعة في حال عدم رغبتهم بتلقي اللقاح.

ثانيا: التشدّد في تطبيق كافة اجراءات التعقيم الوقائية اللازمة وإلزامية وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة.

ثالثا: يكلف مراقبو مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية اضافة الى كافة عناصر الضابطة العدلية، كل ضمن اختصاصه، بمراقبة التزام المؤسسات والشركات والمراكز التجارية المعنية بمضمون هذا التعميم وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين منهم واحالتهم الى القضاء المختص.

رابعا: ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة ويُعمل به فور صدوره.