المادة 1
تـنتهي مهلة تقديم التصريح السنوي وتـقـديـم البـيـان بصاحب الحق الإقتصادي (النموذج م18) عـن أعـمـال عـامـي 2019 و2020 بـتـاريـخ 07/08/2021 ضمنا.
قرار Decision No. 469 23/07/2021
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 (تمديد بعض الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم(،
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 16/1/2021 (تمديد بعض الـمهل( لا سيما البند ثانيا منه،
بناء على القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تـنتهي مهلة تقديم التصريح السنوي وتـقـديـم البـيـان بصاحب الحق الإقتصادي (النموذج م18) عـن أعـمـال عـامـي 2019 و2020 بـتـاريـخ 07/08/2021 ضمنا.
تـنتهي مهلة تسديد الضريبة الـمتوجبة عن أعمال عامي 2019 و2020 بتاريخ 31/12/2021 ضمنا.
ييلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
23 تموز 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني