All legislation

قرار Decision No. 469 23/07/2021

تحديد تاريخ إنتهاء مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2019 التي تنتهي مهلتها الأساسية في 31/5/2020 وعن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلتها الأساسية في 31/5/2021

Type
قرار · Decision
Number
469
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 30, 29/07/2021, p. 1689-1690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 469 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 (تمديد بعض الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم(،

بناء على القانون رقم 212 تاريخ 16/1/2021 (تمديد بعض الـمهل( لا سيما البند ثانيا منه،

بناء على القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـنتهي مهلة تقديم التصريح السنوي وتـقـديـم البـيـان بصاحب الحق الإقتصادي (النموذج م18) عـن أعـمـال عـامـي 2019 و2020 بـتـاريـخ 07/08/2021 ضمنا.

المادة 2

تـنتهي مهلة تسديد الضريبة الـمتوجبة عن أعمال عامي 2019 و2020 بتاريخ 31/12/2021 ضمنا.

المادة 3

ييلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

23 تموز 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني