All legislation

قرار Decision No. 13339 22/06/2021

تعدل اسم "مؤسسة زيات للصيرفة لصاحبها اسامة رامز زيات

Type
قرار · Decision
Number
13339
Date
22/06/2021
Official Gazette
Issue 30, 29/07/2021, p. 1690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13339 تاريخ 22/06/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما الـمادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 13314 تاريخ 25/2/2021 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2021،

وبناء على القرار رقم 8770 تاريخ 30/6/2004 القاضي بإدراج اسم «مؤسسة زيات للصيرفة لصاحبها اسامة رامز زيات» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 629،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقم 13/8/20 الـمتـخـذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12/8/2020 القاضي بالـموافقة على تعديل اسم «مؤسسة زيات للصيرفة لصاحبها اسامة رامز زيات» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «مؤسسة زيات للصيرفة لصاحبها علي زيات»،

وبناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 29/4/2021 من الـمؤسسة الـمعنية والـمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة الـمذكورة،

وبعد الاطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «مؤسسة زيات للصيرفة لصاحبها اسامة رامز زيات» الـمدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 629 بحيث يصبح «مؤسسة زيات للصيرفة لصاحبها علي زيات».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه