المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: "كورة لايف" "KOURA LIFE" الحائزة على بيان العلم والخبر 1215 تاريخ 11/6/2018.
واصبح على النحو التالي:
اسمها: "كورة سلام" "KOURA PEACE"
بدلا من:
"كورة لايف" "KOURA LIFE"
علم وخبر Notice of association No. 792 19/07/2021
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر برقم 1215 تاريخ 11/6/2018،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "كورة لايف" KOURA LIFE" المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19916 تاريخ 9/12/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: "كورة لايف" "KOURA LIFE" الحائزة على بيان العلم والخبر 1215 تاريخ 11/6/2018.
واصبح على النحو التالي:
اسمها: "كورة سلام" "KOURA PEACE"
بدلا من:
"كورة لايف" "KOURA LIFE"
على الجمعية المشار ا ليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي