All legislation

مرسوم Decree No. 8402 19/10/2021

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8402
Date
19/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2072-2073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8402 تاريخ 19/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020),

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الورادات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية(,

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - إحتياطي للعطاءات

25.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية

الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية

25.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل