إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020),
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الورادات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية(,
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2021،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
50.000.000 /ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 3 - ادارة الجمارك
الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات
50.000.000 /ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل