المادة 1
عُين السيدات الواردة اسماؤهن أدناه أعضاء مناوبون في المجلس الأعلى للجمارك:
- السيدة ريما مكي
مراقب اول
- السيدة وسام الغوش
رئيس مصلحة المراقبة
- السيدة باسكال ايليا
مراقب اول
مرسوم Decree No. 8412 22/10/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته )نظام الموظفين(،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)، لا سيما المادتين 10 و14 منه،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته )تنظيم وزارة المالية) لا سيما المادة 59 منه،
بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15/03/2017 المتعلق بتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 360 تاريخ 15/03/2017 المتضمن تعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 501 تاريخ 19/10/2021،
يرسم ما يأتي:
عُين السيدات الواردة اسماؤهن أدناه أعضاء مناوبون في المجلس الأعلى للجمارك:
- السيدة ريما مكي
مراقب اول
- السيدة وسام الغوش
رئيس مصلحة المراقبة
- السيدة باسكال ايليا
مراقب اول
في حال تغيب أحد أعضاء المجلس الأعلى للجمارك بإجازة إدارية أو مرضية أو شغور المركز، يحل محله بصفة وكيل العضو المناوب وذلك على الشكل التالي:
الاصيل
الوكيل
السيد أسعد طفيلي
السيدة ريما مكي
السيد هاني الحاج شحادة
السيدة وسام الغوش
السيدة غراسيا القزي
السيدة باسكال إيليا
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل