All legislation

مرسوم Decree No. 8412 22/10/2021

تعيين أعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
8412
Date
22/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 03/11/2021, p. 2073-2074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8412 تاريخ 22/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته )نظام الموظفين(،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)، لا سيما المادتين 10 و14 منه،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته )تنظيم وزارة المالية) لا سيما المادة 59 منه،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15/03/2017 المتعلق بتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 360 تاريخ 15/03/2017 المتضمن تعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 501 تاريخ 19/10/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيدات الواردة اسماؤهن أدناه أعضاء مناوبون في المجلس الأعلى للجمارك:

- السيدة ريما مكي

مراقب اول

- السيدة وسام الغوش

رئيس مصلحة المراقبة

- السيدة باسكال ايليا

مراقب اول

المادة 2

في حال تغيب أحد أعضاء المجلس الأعلى للجمارك بإجازة إدارية أو مرضية أو شغور المركز، يحل محله بصفة وكيل العضو المناوب وذلك على الشكل التالي:

الاصيل

الوكيل

السيد أسعد طفيلي

السيدة ريما مكي

السيد هاني الحاج شحادة

السيدة وسام الغوش

السيدة غراسيا القزي

السيدة باسكال إيليا

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل