إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 203 و205 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 18/3/1977 (تصديق القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 المتعلق بتأليف هيئة عليا للاغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
أعطيت الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /75/ مليار ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: تغطية النفقات تنفيذاً للخطة الاجتماعية المقترحة من قبل اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية والهادفة الى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطة.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما باعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة الهيئة العليا للاغاثة للعام
2022.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني