إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 146/20202021 تاريخ 8/6/2021)،
بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُعدل المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 بحيث تضاف مادة ثالثة تتعلق بإعلان اليوم الرابع من آب ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت يوم حداد وطني، على النحو الآتي:
"المادة الثالثة: يعتبر يوم الرابع من آب، ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت، يوم حداد وطني"
والباقي دون تعديل
يعاد ترقيم باقي المواد بما يتناسب مع هذه الإضافة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب