All legislation

مرسوم Decree No. 8007 23/07/2021

تعديل المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
8007
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1691-1692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8007 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 146/20202021 تاريخ 8/6/2021)،

بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 بحيث تضاف مادة ثالثة تتعلق بإعلان اليوم الرابع من آب ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت يوم حداد وطني، على النحو الآتي:

"المادة الثالثة: يعتبر يوم الرابع من آب، ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت، يوم حداد وطني"

والباقي دون تعديل

المادة 2

يعاد ترقيم باقي المواد بما يتناسب مع هذه الإضافة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب