المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
16.638.000/ ل.ل.
فقط ستة عشر مليونا وستماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 - الجيش
الوظيفة 210 - الدفاع العسكري
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
/16.638.000/ ل.ل.
لتنفيذ مشاريع عقود المصالحة التالية:
صاحب الاستحقاق
المبلغ (ل.ل.)
المؤهل اول شارل يعقوب
236.000
ناديا الياس معلوف
482.000
ميرنا طه
879.000
فادي اسعد البزال
1.240.000
محمد علي صفية
4.636.000
الرقيب سيمونا بركات
9.165.000
المجموع
16.638.000
فقط ستة عشر مليونا وستماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية.