All legislation

مرسوم Decree No. 8391 19/10/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8391
Date
19/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2074-2075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8391 تاريخ 19/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

16.638.000/ ل.ل.

فقط ستة عشر مليونا وستماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 - الجيش

الوظيفة 210 - الدفاع العسكري

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

/16.638.000/ ل.ل.

لتنفيذ مشاريع عقود المصالحة التالية:

صاحب الاستحقاق

المبلغ (ل.ل.)

المؤهل اول شارل يعقوب

236.000

ناديا الياس معلوف

482.000

ميرنا طه

879.000

فادي اسعد البزال

1.240.000

محمد علي صفية

4.636.000

الرقيب سيمونا بركات

9.165.000

المجموع

16.638.000

فقط ستة عشر مليونا وستماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل