المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/210.000.000ل.ل.
فقط مائتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة Elite Source Services لقاء قيامها بتقديم خدمات التنظيف في القصر الجمهوري والمباني التابعة له خلال الفترة الممتدة من 1/7/2020 ولغاية 28/2/2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 347/2021 تاريخ 10/6/2021
/210.000.000ل.ل.
فقط مائتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية