إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020),
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
13.000.000.000 ل.ل.
فقط ثلاثة عشر مليار ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 - الجيش
الوظيفة 210 - الدفاع العسكري
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 2 - نفقات تغذية
لتأمين النقص الحاصل في نبذة التغذية حتى نهاية العام الحالي
/13.000.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة عشر مليار ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل