المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/2.325.000.000ل.ل.
فقط ملياران وثلاثماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 1 - لوازم مكتبية
النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب
/300.000.000ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات
/75.000.000ل.ل.
فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة
/200.000.000ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 9 - نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى
/250.000.000ل.ل.
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات
/300.000.000ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
/150.000.000ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية
الجزء الثاني (أ)
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية
البند 228 - صيانة
الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية
النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية
/150.000.000ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية
الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية
/150.000.000ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية
الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل
النبذة 1 - صيانة وسائل النقل
/400.000.000ل.ل.
فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية
الفقرة 9 - صيانة اخرى
النبذة 1 - صيانة اخرى
/350.000.000ل.ل.
فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
المجموع العام 2.325.000.000 /ل.ل.
فقط ملياران وثلاثماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية