All legislation

مرسوم Decree No. 8034 28/07/2021

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8034
Date
28/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1694-1695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8034 تاريخ 28/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/2.325.000.000ل.ل.

فقط ملياران وثلاثماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 1 - رئاسة الجمهورية

الفصل 1 - رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 1 - لوازم مكتبية

النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب

/300.000.000ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات

/75.000.000ل.ل.

فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 - محروقات سائلة

/200.000.000ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية

الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة 9 - نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى

/250.000.000ل.ل.

فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات

/300.000.000ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

/150.000.000ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الجزء الثاني (أ)

الباب 1 - رئاسة الجمهورية

الفصل 1 - رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية

البند 228 - صيانة

الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية

النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية

/150.000.000ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية

/150.000.000ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل

النبذة 1 - صيانة وسائل النقل

/400.000.000ل.ل.

فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية

الفقرة 9 - صيانة اخرى

النبذة 1 - صيانة اخرى

/350.000.000ل.ل.

فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

المجموع العام 2.325.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران وثلاثماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني