المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - أحتياطي للعطاءات
16.000.000.000 /ل.ل.
فقط ستة عشر مليار ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 - الجيش
الوظيفة 210 - الدفاع العسكري
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
لتأمين الفارق بين الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة الجيش لعام 2021 والاعتماد المتاح من اجل دفع الرواتب للعسكريين حتى نهاية العام 2021 .
16.000.000.000 /ل.ل.
فقط ستة عشر مليار ليرة لبنانية.