إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت على سبيل التسوية الهبة المقدمة من جمعية العزم الخيرية لصالح رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية السنية وهي عبارة عن تصفيح المحكمة الشرعية السنية في طرابلس وازالة آثار الحريق، تقدر قيمتها ب /25.425.000/ ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون واربعمئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني