All legislation

مرسوم Decree No. 8037 28/07/2021

قبول هبة على سبيل التسوية من جمعية العزم الخيرية لصالح رئاسة مجلس الوزراء المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
8037
Date
28/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8037 تاريخ 28/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت على سبيل التسوية الهبة المقدمة من جمعية العزم الخيرية لصالح رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية السنية وهي عبارة عن تصفيح المحكمة الشرعية السنية في طرابلس وازالة آثار الحريق، تقدر قيمتها ب /25.425.000/ ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون واربعمئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني