المادة 1
عُين الدكتور بسام بدران استاذا في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي، رئيسا للجامعة اللبنانية (مركز شاغر) لمدة خمس سنوات اعتبارا من 13/10/2021، دون تعديل في الدرجة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مرسوم Decree No. 8415 22/10/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين(،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 16/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية(،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 49 تاريخ 6/6/1977 (تعديل بعض احكام القانون رقم 67/75 تاريخ 26/12/1967) لاسيما المادة الاولى منه،
بناء على المرسوم رقم 122 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية(،
بناء على القانون رقم 206 تاريخ 5/3/2012 (تحويل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ومعاشات المتقاعدين لديها(،
بناء على المرسوم رقم 3612 تاريخ 2/6/2016 المتعلق بتعيين الدكتور بسام بدران استاذا في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2021،
يرسم ما يأتي:
عُين الدكتور بسام بدران استاذا في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي، رئيسا للجامعة اللبنانية (مركز شاغر) لمدة خمس سنوات اعتبارا من 13/10/2021، دون تعديل في الدرجة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل