المادة 1
يعتبر مجلس بلدية المية ومية - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1126 19/10/2021
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
وحيث ان مجلس بلدية المية ومية - قضاء صيدا قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 594/ب تاريخ 30/8/2021،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية المية ومية - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
يتولى امين السر العام في محافظة لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية المية ومية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الاول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي