All legislation

قرار Decision No. 1126 19/10/2021

إعلان حل مجلس بلدية المية ومية قضاء صيدا وتكليف امين السر العام في محافظة لبنان الجنوبي القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1126
Date
19/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1126 تاريخ 19/10/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،

وحيث ان مجلس بلدية المية ومية - قضاء صيدا قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 594/ب تاريخ 30/8/2021،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية المية ومية - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

يتولى امين السر العام في محافظة لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية المية ومية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي