All legislation

مرسوم Decree No. 8019 28/07/2021

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين سفارة لبنان لدى جمهورية سيراليون

Type
مرسوم · Decree
Number
8019
Date
28/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8019 تاريخ 28/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية سيراليون من عدد من المؤسسات والمواطنين اللبنانيين وهي عبارة عن:

سيارة للبعثة Toyota 4Runner موديل 2015، لونها أسود، رقم المحرك 1GR، رقم الهيكل JTEBU5JR7F5236207، الفئة B3، مقدمة من كل من السادة مفيد رشيد، فيصل بسما، هاني وطفا، خليل حلاوي، هشام مكي، خليل حجازي، نور هاشم، جهاد سويد وعماد خوري بقيمة

/28.000/ د.أ. أي ما يعادل /42.210.000/ ل.ل. (اثنان وأربعون مليونا ومئتان وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير).

جهاز سنترال وهواتف لدار السكن 8Extension Panasonic KX--TES824 with Console telephone Sesurity.logistics.services Protec أصحابها السادة جو سكاف وهاشم هاشم وحمزة هاشم بقيمة /1.200/ د.أ. أي ما يعادل

/1.809.000/ ل.ل. (مليون وثمانمائة وتسعة آلاف ليرة لبنانية لا غير)

مكتب هواء لدار السكن ماركة LG (Standing A/C 18,000 BTU) وفرن غاز لدار السكن ماركة Ferre أربعة شعالات مقدمة من شركة LG لصاحبها السيد حسن بسما بقيمة /1.850/ د.أ. أي ما يعادل /2.788.875/ ل.ل. (مليونان وسبعمائة وثمانية وثمانون ألفا وثمانماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية لا غير)

تنجيد طقم كنابايات في دار السكن مكون من أربعة قطع (سبعة مقاعد) وكرسيين مقدمة من شركة A.A. Enterprises Ltd. لصاحبها السيد علي أحمد بقيمة /1.500/ د.أ. أي ما يعادل /2.261.250/ ل.ل. (مليونان ومئتان وواحد وستون الفا ومئتان وخمسون ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير المالية الامضاء: غازي وزني