المادة 1
قُبلت الهبة العينية المقدمة من عدد من رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين المغتربين في جنوب أفريقيا الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية جنوب أفريقيا وهي عبارة عن:
عصارة مقدمة من السيد يوسف حمزي، بقيمة /300/ د.أ. أي ما يعادل /452.250/ ل.ل. (أربعمائة واثنان وخمسون ألفا ومئتان وخمسون ليرة لبنانية لا غير).
جهاز لتشغيل الصوتيات (ستيريو) مقدم من السيدة جنفياف أبو شبكة، بقيمة /114/ د.أ. أي ما يعادل /171.855/ ل.ل. (مئة وواحد وسبعون ألفا وثمانماية وخمسة وخمسون ليرة لبنانية لا غير)
مكنة قهوة اسبرسو مقدمة من السيد ميشال والسيدة كريستال أنطوان بقيمة /150/ د.أ. أي ما يعادل /226.125/ ل.ل. (مئتان وستة وعشرون ألفا ومئة وخمسة وعشرون ليرة لبنانية لا غير)
إبريق ماء مع صينية مزخرفين بقيمة /200/ د.أ. أي ما يعادل /301.500/ ل.ل. (ثلاثمائة وألف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير)