All legislation

مرسوم Decree No. 8020 28/07/2021

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين سفارة لبنان لدى جمهورية جنوب أفريقيا

Type
مرسوم · Decree
Number
8020
Date
28/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1696-1697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8020 تاريخ 28/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من عدد من رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين المغتربين في جنوب أفريقيا الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية جنوب أفريقيا وهي عبارة عن:

عصارة مقدمة من السيد يوسف حمزي، بقيمة /300/ د.أ. أي ما يعادل /452.250/ ل.ل. (أربعمائة واثنان وخمسون ألفا ومئتان وخمسون ليرة لبنانية لا غير).

جهاز لتشغيل الصوتيات (ستيريو) مقدم من السيدة جنفياف أبو شبكة، بقيمة /114/ د.أ. أي ما يعادل /171.855/ ل.ل. (مئة وواحد وسبعون ألفا وثمانماية وخمسة وخمسون ليرة لبنانية لا غير)

مكنة قهوة اسبرسو مقدمة من السيد ميشال والسيدة كريستال أنطوان بقيمة /150/ د.أ. أي ما يعادل /226.125/ ل.ل. (مئتان وستة وعشرون ألفا ومئة وخمسة وعشرون ليرة لبنانية لا غير)

إبريق ماء مع صينية مزخرفين بقيمة /200/ د.أ. أي ما يعادل /301.500/ ل.ل. (ثلاثمائة وألف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير المالية الامضاء: غازي وزني