إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من بعض فعاليات الجالية اللبنانية في الغابون الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى الجمهورية الغابونية وهي مفصلة في الجدول المرفق.
تقدر قيمة الهبة التقريبية //123.000// يورو أي ما يعادل /221.523.000 / ل.ل. (مئتان وواحد وعشرون مليونا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: شربل وهبه
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني