All legislation

مرسوم Decree No. 8021 28/07/2021

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين سفارة لبنان لدى الجمهورية الغابونية

Type
مرسوم · Decree
Number
8021
Date
28/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1697-1700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8021 تاريخ 28/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من بعض فعاليات الجالية اللبنانية في الغابون الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى الجمهورية الغابونية وهي مفصلة في الجدول المرفق.

تقدر قيمة الهبة التقريبية //123.000// يورو أي ما يعادل /221.523.000 / ل.ل. (مئتان وواحد وعشرون مليونا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير المالية الامضاء: غازي وزني