إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 6828 تاريخ 14/8/2020 القاضي بتجديد رخصة شركة براشيا ميدل إيست ش.م.ل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة براشيا ميدل إيست ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6410 تاريخ 4/5/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة براشيا ميدل إيست ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 985/ القسمين 6 و7 من منطقة غادير العقارية - الأوتوستراد - قضاء كسروان الفتوح - محافظة كسروان الفتوح وجبيل، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر