All legislation

مرسوم Decree No. 7979 23/07/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
7979
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7979 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 6827 تاريخ 14/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد الياس سركيس الياس الاحمر للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها وإضافة رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس سركيس الياس الأحمر المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3470 تاريخ 15/3/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد الياس سركيس الياس الأحمر، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله القائم على العقار رقم 602 من منطقة بقرزلا العقارية - بملكه - محافظة عكار، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية

الإجراء.

المادة 2

يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر