إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 6795 تاريخ 7/8/2020 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها وإضافة رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7207 تاريخ 19/5/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لمؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 382 من منطقة المحمرة العقارية - الشارع العام - ملك وليد وجيه البعريني - محافظة عكار، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر