All legislation

مرسوم Decree No. 7983 23/07/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
7983
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1704-1705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7983 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 5744 تاريخ 8/10/2019، والمرسوم رقم 5348 تاريخ 30/7/2019، القاضيين بتجديد رخصة شركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.ل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.ل، المسجل تحت الرقم 19913 تاريخ 9/12/2020، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم /983/ القسم /8/ من منطقة غادير العقارية - جونية - الأوتوستراد - ملك بطرس وانطوان نعمة الله حاتم - قضاء كسروان الفتوح - محافظة كسروان الفتوح وجبيل، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر