إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 5744 تاريخ 8/10/2019، والمرسوم رقم 5348 تاريخ 30/7/2019، القاضيين بتجديد رخصة شركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.ل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.ل، المسجل تحت الرقم 19913 تاريخ 9/12/2020، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم /983/ القسم /8/ من منطقة غادير العقارية - جونية - الأوتوستراد - ملك بطرس وانطوان نعمة الله حاتم - قضاء كسروان الفتوح - محافظة كسروان الفتوح وجبيل، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر