المادة 1
يجدد العمل بالرخصة العائدة لشركة ريكورد للشرق الأوسط ش.م.م، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة بخشيه العقارية - العقار رقم 81 - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 7984 23/07/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 3293 تاريخ 27/4/2016، القاضي بتجديد رخصة شركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م. لإستثمار مصنع لخرطوش الصيد.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3162 تاريخ 9/3/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد العائدة لها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة العائدة لشركة ريكورد للشرق الأوسط ش.م.م، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة بخشيه العقارية - العقار رقم 81 - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.
على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 25/11/2020.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر