The whole text

قرار رقم 122 تاريخ 21/09/2021 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 25/08/2022

(عدلت بموجب قرار 97 / 2022 )

بالإضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوّض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء السيد محمود مكيّه، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية:

1- القضايا الإدارية والقضايا المتعلقة بالموظفين:

. توقيع قرارات الإجازات الإدارية والمرضية والإجازات بدون راتب وفقاً للمادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

. الوضع خارج الملاك وفقاً للمادة 50 (باستثناء الفقرة الثانية من البند 3 منها) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

. الاستيداع وفقاً للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

. فرض العقوبات المسلكية وفقاً للمادة 56 (البند 4 منها) .

. القضايا المتعلقة بتكليف الموظفين بمهام في بلد متاخم وفقاً للمادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 .

. توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية وقرارات اعطاء التعويض الاضافي وقرارات اعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 .

. توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 .

. توقيع المطالعات المتعلقة بالاستدعاءات والمراجعات القضائية.

2 ــ البت بعقود الـمصالحة وفقا للـمادة /1035/ من قانون الـموجبات والعقود.

ــ نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للفقرة (1) من الـمادة /28/ من قانون الـمحاسبة العمومية.

ــ بيع اموال الدولة الـمنقولة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز (600) الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن (600.000.000) ستمائة مليون ليرة لبنانية.

ــ إجازة الأشغال بالأمانة لـمبالغ تفوق (35) مليون ليرة لبنانية وفقا للـمادة /153/ من قانون الـمحاسبة العمومية.

ــ تلف الـمواد والـموجودات وفقا للـمادة /12/ الواردة في الـمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة الـمواد).

ــ عقد النفقة وفقا للـمادة /56/ من قانون الـمحاسبة العمومية.

ــ توقيع قرارات تجزئة الـمشتريات للـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفقا لأحكام الـمادة /14/ من قانون الشراء العام في لبنان.

ــ إجراء طلبات عروض الأسعار للصفقات أو الـمشتريات العمومية التي لا تزيد قيمتها عن مليار ليرة لبنانية وفقا لأحكام الـمادتين /42/ و/44/ من قانون الشراء العام في لبنان.

ــ الشراء بواسـطـة الإتـفـاق الرضائي وفقا للـمادتين /46/ و/62/ من قانون الشراء العام في لبنان.

ــ البت بالصفقات كافة بموجب بيان أو فاتورة وفقا للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان.

ــ تشـكيل لجـان التـلزيم والاسـتـلام وفـقـا للـمـادتـيـن /100/ و/101/ من قانون الشراء العام في لبنان.

ــ التدقيق الداخلي وفقا للـمادة /111/ من قانون الشراء العام في لبنان.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/08/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 25/08/2022 · Changed in part by قرار رقم 97 تاريخ 16/08/2022, art. 1 · the Lebanese University's text

    بالإضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوّض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء السيد محمود مكيّه، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية:

    1- القضايا الإدارية والقضايا المتعلقة بالموظفين:

    . توقيع قرارات الإجازات الإدارية والمرضية والإجازات بدون راتب وفقاً للمادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

    . الوضع خارج الملاك وفقاً للمادة 50 (باستثناء الفقرة الثانية من البند 3 منها) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

    . الاستيداع وفقاً للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

    . فرض العقوبات المسلكية وفقاً للمادة 56 (البند 4 منها) .

    . القضايا المتعلقة بتكليف الموظفين بمهام في بلد متاخم وفقاً للمادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 .

    . توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية وقرارات اعطاء التعويض الاضافي وقرارات اعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 .

    . توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 .

    . توقيع المطالعات المتعلقة بالاستدعاءات والمراجعات القضائية.

    2 ــ البت بعقود الـمصالحة وفقا للـمادة /1035/ من قانون الـموجبات والعقود.

    ــ نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للفقرة (1) من الـمادة /28/ من قانون الـمحاسبة العمومية.

    ــ بيع اموال الدولة الـمنقولة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز (600) الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن (600.000.000) ستمائة مليون ليرة لبنانية.

    ــ إجازة الأشغال بالأمانة لـمبالغ تفوق (35) مليون ليرة لبنانية وفقا للـمادة /153/ من قانون الـمحاسبة العمومية.

    ــ تلف الـمواد والـموجودات وفقا للـمادة /12/ الواردة في الـمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة الـمواد).

    ــ عقد النفقة وفقا للـمادة /56/ من قانون الـمحاسبة العمومية.

    ــ توقيع قرارات تجزئة الـمشتريات للـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفقا لأحكام الـمادة /14/ من قانون الشراء العام في لبنان.

    ــ إجراء طلبات عروض الأسعار للصفقات أو الـمشتريات العمومية التي لا تزيد قيمتها عن مليار ليرة لبنانية وفقا لأحكام الـمادتين /42/ و/44/ من قانون الشراء العام في لبنان.

    ــ الشراء بواسـطـة الإتـفـاق الرضائي وفقا للـمادتين /46/ و/62/ من قانون الشراء العام في لبنان.

    ــ البت بالصفقات كافة بموجب بيان أو فاتورة وفقا للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان.

    ــ تشـكيل لجـان التـلزيم والاسـتـلام وفـقـا للـمـادتـيـن /100/ و/101/ من قانون الشراء العام في لبنان.

    ــ التدقيق الداخلي وفقا للـمادة /111/ من قانون الشراء العام في لبنان.

المادة 1 من قرار رقم 122 تاريخ 21/09/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288908/article/1/