All legislation

مرسوم Decree No. 7985 23/07/2021

تجديد رخصة استثمار مصنع لدك خرطوش الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
7985
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1705-1706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7985 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 998 تاريخ 7/7/2017، القاضي بتجديد رخصة شركة نورث أميونيشن انداستريز ش.م.ل. لاستثمار مصنع لدك خرطوش الصيد.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة نورث أميونيشن انداستريز ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 15819 تاريخ 5/10/2020، والمتعلق بطلب تجديد رخصة استثمار مصنع لدك خرطوش الصيد العائدة لها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تجدد الرخصة العائدة لشركة نورث أميونيشن انداستريز ش.م.ل، باستثمار مصنع لدك خرطوش الصيد، في منطقة بشنين العقارية - العقار رقم 3 - الشارع العام - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 24/12/2020.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر