All legislation

مرسوم Decree No. 7986 23/07/2021

تجديد رخصة مصنع لدك خرطوش الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
7986
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7986 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 4177 تاريخ 18/10/2016، القاضي بتجديد رخصة السيد توفيق جوزيف رميا لدك خرطوش الصيد.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد توفيق جوزيف رميا، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2515 تاريخ 25/2/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصة المصنع لدك خرطوش الصيد العائدة له.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل برخصة المصنع العائدة للسيد توفيق جوزيف رميا، لدك خرطوش الصيد، في منطقة مندرة العقارية - العقار رقم 19 - قضاء زحلة - محافظة البقاع.

المادة 2

على المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 15/11/2021.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر