المادة 1
يجدد العمل برخصة المصنع العائدة للسيد توفيق جوزيف رميا، لدك خرطوش الصيد، في منطقة مندرة العقارية - العقار رقم 19 - قضاء زحلة - محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 7986 23/07/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 4177 تاريخ 18/10/2016، القاضي بتجديد رخصة السيد توفيق جوزيف رميا لدك خرطوش الصيد.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد توفيق جوزيف رميا، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2515 تاريخ 25/2/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصة المصنع لدك خرطوش الصيد العائدة له.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل برخصة المصنع العائدة للسيد توفيق جوزيف رميا، لدك خرطوش الصيد، في منطقة مندرة العقارية - العقار رقم 19 - قضاء زحلة - محافظة البقاع.
على المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 15/11/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر