All legislation

مرسوم Decree No. 7987 23/07/2021

تجديد الرخصة لنادي النسر الرياضي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته

Type
مرسوم · Decree
Number
7987
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7987 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 5868 تاريخ 1/11/2019، القاضي بتجديد الرخصة لنادي النسر الرياضي - حسنين مقلد بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.

بناء على الاستدعاء المقدم من نادي النسر الرياضي - حسن مقلد، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5837 تاريخ 22/4/2021، والمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل برخصة الممنوحة لنادي النسر الرياضي - حسين مقلد، الكائن في بيروت - المدينة الرياضية - محافظة مدينة بيروت، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر