All legislation

مرسوم Decree No. 7988 23/07/2021

تجديد رخص إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7988
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1707-1708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7988 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 5792 تاريخ 15/10/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.ل لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.ل، المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 19914 تاريخ 9/12/2020، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.ل. (الكائنة في جونيه - الاوتوستراد - قضاء كسروان) لتعاطي إستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2021، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر