ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "صدى لمسرح إعادة التمثيل"
{SADA PLAYBACK THEATER} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7490 تاريخ 26/5/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"صدى لمسرح إعادة التمثيل"
مركزها: طرابلس - القبة - منطقة البقار - مقابل نادي الضباط - منطقة زيتون طرابلس العقارية - العقار رقم 3280 - بناء خالد حميد - الطابق الأول.
غايتها: 1 - تنظيم عروض مسرحية وورش عمل تهدف الى تحقيق التوعية الاجتماعية والثقافية والصحية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي على المستوى المحلي بين افراد المجتمع ذات الميول والثقافات المتنوعة.
2- إنشاء منصة تهدف لبناء العلاقات بين المجتمعات المحلية والعمل على جمعها وتوحيدها من خلال المشاركة في البرامج الفنية - الاجتماعية التي تشمل أنشطة متعددة من دراما، موسيقى، ورقص، وتدريبات الصوت والحركة بالإضافة الى عروض مسرح إعادة التمثيل ومهرجانات ولقاءات ثقافية.
3- تعزيز التبادل الفني والثقافي بين الفنانين والناشطين الثقافيين بين بيروت وطرابلس والمناطق الأخرى من خلال إنشاء برامج ومشاريع فنية مشتركة.
4- تقديم المساعدة والعون للمحتاجين على أنواعها.
5- إقامة نشاطات ترفيه للأطفال من مختلف الاعمار لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم والتوعية من مخاطر الآفات الاجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سولين سمير الدكاش
ريم مصطفى الحاج علي
عبيده ناصر تكريتي
بلال مأمون الايوبي
نادين فوزي علي ديب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال مأمون الايوبي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي