All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1012 24/09/2021

تأسيس جمعية بإسم: MEDONATIONS مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1012
Date
24/09/2021
Official Gazette
Issue 40, 07/10/2021, p. 2022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1012 تاريخ 24/09/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {MEDONATIONS} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1634 تاريخ 11/2/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: سن الفيل - شارع الياس الخوند - العقار رقم 1984 - القسم رقم 3 - ملك خوند وبو خليل - الطابق السفلي - قضاء المتن.

غايتها: - تقديم العناية الصحية الشاملة للمريض ذو الدخل المحدود والذي يعاني من أمراض مزمنة (قلب، سرطان، كلى...).

- تأمين حاجات ومستلزمات صحية اساسية للعائلات اللبنانية غير الميسورة.

- التعاون الدائم مع الجالية اللبنانية في الاغتراب لتقديم المساعدات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نوال كريم منصور

سليم جميل كوزال

د. روي جورج حرب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نوال كريم منصور

{MEDONATIONS}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي