ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة لقمان سليم الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3612 تاريخ 16/3/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مؤسسة لقمان سليم الثقافية»
مركزها: حارة حريك - العقار رقم 155 - شارع محسن سليم - منزل محسن سليم - قضاء بعبدا.
غايتها: - تهدف الى تخليد ذكرى المفكر لقمان سليم من خلال الإعتناء بتراثه الفكري ومخزونه الثقافي وحمايته ونشر وطباعة وتسويق كل المؤلفات الأدبية والشعرية والنثرية أو سواها العائدة له، بشكل يظهر إهتمام المفكر بالبعد الوطني العام عبر مؤلفاته المتنوعة. وتسعى الجمعية الى العمل على تحقيق المبادئ التي سار عليها صاحب الذكرى وعلى متابعة الرسالة التي كرس لها حياته وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والدراسات أو الابحاث التي تستعيد مواقفه وتبرزها وتستوحى من مؤلفاته الشعرية والنثرية والقانونية بهدف استخلاص ونشر معانيها وآثارها ومضامينها كافة، على الصعد الوطنية والثقافية والتربوية. لا سيما منها:
- نشر مؤلفات المفكر لقمان سليم وتوثيقها ونشرها.
- كل ما من شأنه مساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها، بالتعاون مع المراجع الرسمية ذات الصلة والاختصاص والمؤسسات والافراد في لبنان والخارج.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
هادي محسن سليم
عباس محمد هدلا
رباب المعروفة رشا الامير محسن سليم
مونيكا جوهانس بورغمان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس محمد هدلا
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايلول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي