المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بزيزا - طريق عام بزيزا - الشارع العام - منطقة بزيزا العقارية - العقار رقم 1390 - القسم رقم 8 - مبنى وسام بطرس مسلم - قضاء الكورة.
غايتها: إن هذه الجمعية هي ذات طابع علمي وثقافي. وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإدارات العامة والرسمية والبلديات واتحاد البلديات في لبنان، كما مع جميع الهيئات والإدارات والمؤسسات الدولية في لبنان والعالم، في مواضيع الثقافة والانماء، وتسعى الى تحقيق الأهداف التالية:
1- الاسهام في الحياة الثقافية اللبنانية وتنشيطها ودفع طاقاتها العلمية والأدبية والفنية والاجتماعية وغيرها، بغية تأهيل وتطوير المهارات البشرية وتطوير المجتمع اللبناني.
2- إقامة الندوات والمحاضرات والدورات والمؤتمرات ذات الطابع الثقافي و/او التدريبي و/أو التعليمي.
3- التعاون مع الجهات التربوية والتعليمية على تطوير مناهج المعلوماتية واستخدامها في تطوير المناهج التربوية الأخرى.
4- المساعدة على تأمين التجهيزات والبرامج للمؤسسات التي تتفق اهدافها مع أهداف الجمعية.
5- إعطاء منح دراسية للطلاب.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
جان درك وهيب يوسف عيد
آمّا بطرس مسلم
صلبانه وهيب عيد
رانيه عصام نحاس
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جان درك وهيب يوسف عيد.
جمعية جو مسلّم{Joe Msallem Association}