All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1100 12/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية جو مسلّم» {Joe Msallem Association} مركزها: بزيزا - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1100
Date
12/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2081-2082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1100 تاريخ 12/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية جو مسلم"

{Joe Msallem Association} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14419 تاريخ 9/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بزيزا - طريق عام بزيزا - الشارع العام - منطقة بزيزا العقارية - العقار رقم 1390 - القسم رقم 8 - مبنى وسام بطرس مسلم - قضاء الكورة.

غايتها: إن هذه الجمعية هي ذات طابع علمي وثقافي. وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإدارات العامة والرسمية والبلديات واتحاد البلديات في لبنان، كما مع جميع الهيئات والإدارات والمؤسسات الدولية في لبنان والعالم، في مواضيع الثقافة والانماء، وتسعى الى تحقيق الأهداف التالية:

1- الاسهام في الحياة الثقافية اللبنانية وتنشيطها ودفع طاقاتها العلمية والأدبية والفنية والاجتماعية وغيرها، بغية تأهيل وتطوير المهارات البشرية وتطوير المجتمع اللبناني.

2- إقامة الندوات والمحاضرات والدورات والمؤتمرات ذات الطابع الثقافي و/او التدريبي و/أو التعليمي.

3- التعاون مع الجهات التربوية والتعليمية على تطوير مناهج المعلوماتية واستخدامها في تطوير المناهج التربوية الأخرى.

4- المساعدة على تأمين التجهيزات والبرامج للمؤسسات التي تتفق اهدافها مع أهداف الجمعية.

5- إعطاء منح دراسية للطلاب.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

جان درك وهيب يوسف عيد

آمّا بطرس مسلم

صلبانه وهيب عيد

رانيه عصام نحاس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جان درك وهيب يوسف عيد.

جمعية جو مسلّم{Joe Msallem Association}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي