All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3203 26/07/2021

تعديل راسمال شركة بودي للإنشاءات

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3203
Date
26/07/2021
Official Gazette
Issue 40, 07/10/2021, p. 2025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3203 تاريخ 26/07/2021
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شركة بودي للإنشاءات ذات مسؤولية محدودة المسجلة بتاريخ 30/1/2019، تحت رقم 2945 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ 29/6/2021، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 13355/2021، بأنه بموجب عقد تعديل شركة ذات مسؤولية محدودة مؤرخ في 23/9/2020، جرى تعديل المادة الخامسة من عقد التعديل الأخير والخاصة برأسمال الشركة وذلك بإعادة توزيعه فيما بين الشريكين الآتيين على النحو الوارد في العقد المذكور أعلاه المؤرخ في 23/9/2020: شركة الخليج الهندسية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) وشركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء (شركة مساهمة كويتية عامة). كما أنه بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركاء في الشركة بتاريخ 7/3/2021 جرى تعديل الاسم التجاري للشركة ليصبح الاسم الجديد: شركة الخليج للمشاريع والإنشاءات ذ.م.م.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.