إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 5890 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة ميلاد وديع ناصيف لتجارة أسلحة الصيد وذخائرها وأدوات رياضية لصاحبها ميلاد وديع ناصيف للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء المقدم من مؤسسة ميلاد وديع ناصيف لتجارة أسلحة الصيد وذخائرها وأدوات رياضية لصاحبها ميلاد وديع ناصيف، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3908 تاريخ 22/3/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ميلاد وديع ناصيف لتجارة اسلحة الصيد وذخائرها وأدوات رياضية لصاحبها ميلاد وديع ناصيف، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 1196 من منطقة سن الفيل العقارية - شارع صبري حمادة - ملك ورثة جبران وحلاق - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر